تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ أَوْ یَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَیْئاً مِنْهُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ وَ لَا یَحْلِقْ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ یَنْکَسِرُ بَعْضُهَا فَیُؤْذِیهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَقُصُّ مِنْهَا شَیْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ لْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ظُفُرَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا دَمٌ یُهَرِیقُهُ
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَتَا مُتَفَرِّقَتَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ
الکافی ج : 4 ص : 361
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ یَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ غَیْرِهَا شَیْئاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَنَاوَلُ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَیَعْبَثُ بِهَا فَیَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا یَضُرُّهُ
11- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَیْ‏ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفَّیْنِ مِنْ کَعْکٍ أَوْ سَوِیقٍ
الکافی ج : 4 ص : 362