1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ