تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یَمُوتُ صَرُورَةً أَوْ یُوصِی بِالْحَجِّ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ فَإِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ
الکافی ج : 4 ص : 306
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمَ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‏ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا فَهَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ‏ءٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ