تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْحُلِیِّ وَ مَا یُکْرَهُ لَهَا مِنْ ذَلِکَ

1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ وَ کُرِهَ النِّقَابُ وَ قَالَ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِکَ إِلَی أَیْنَ قَالَ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ‏ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ وَ لَا حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِیباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً وَ لَا فِرِنْداً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی أَیْنَ تُرْخِیهِ فَقَالَ تُغَطِّی عَیْنَیْهَا قَالَ قُلْتُ یَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 4 ص : 345
الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الثِّیَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغٌ لَا یَرْدَعُ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ عَلَیْهَا الْحُلِیُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَکَةُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِیهِ وَ هُوَ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ تَلْبَسُهُ فِی بَیْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُکُهُ عَلَی حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِیهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِی مَرْکَبِهَا وَ مَسِیرِهَا
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِیَّةِ فِیهَا عَلَمُ حَرِیرٍ تُحْرِمُ فِیهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِیعاً حَرِیراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِی أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَلْبَسَهَا
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِیرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الْإِبْرِیسَمُ وَ هُوَ حَرِیرٌ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ
الکافی ج : 4 ص : 346
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِیراً وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِی غَیْرِ إِحْرَامِهَا
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّیَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ
11- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ السُّتْرَةَ