تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِینَ وَ قُطَّانِ مَکَّةَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا
الکافی ج : 4 ص : 300
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهَا
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّةَ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّةَ أُقِیمُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأْتِی الْکَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَةِ ثُمَّ قَالَ کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِیَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سُفْیَانَ فَقِیهَکُمْ أَتَانِی فَقَالَ مَا یَحْمِلُکَ عَلَی أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَکَ یَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَیُحْرِمُونَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ أَیُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ فَقُلْتُ لَهُ أَحْرَمَ مِنْهَا حِینَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْنٍ وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‏ءٌ أَخَذْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ کَانَ إِذَا رَأَی الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ عِنْدَکُمْ مَرْضِیّاً قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا مُتَمَتِّعِینَ فِی
الکافی ج : 4 ص : 301
أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا بِمَکَّةَ فَصَارُوا کَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ وَ أَهْلُ مَکَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْ مَکَّةَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْ یَسْتَغِبُّوا بِهِ أَیَّاماً فَقَالَ لِی وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّی أَرَی لَکَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَضَحِکْتُ وَ قُلْتُ وَ لَکِنِّی أَرَی لَهُمْ أَنْ یَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ کَیْفَ یَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَکِنْ مُرْ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِی هِلَالِ ذِی الْحِجَّةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِی قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِی خَمْسٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ کَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِی خَمْسٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِلَّا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَی حَمِیدَةَ فَتَسْأَلَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَیَّ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الکافی ج : 4 ص : 302
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ سَنَةً یَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَکَّةَ یَعْنِی یُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَکَّةَ وَ مَا کَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ بِمَکَّةَ وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ قَالَ کُنْتُ مُجَاوِراً بِمَکَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَیْبَرَ وَ الْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَی أَخْرُجُ قَالَ إِنْ کُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَوْمٌ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
الکافی ج : 4 ص : 303
فِی رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَیُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ یَأْتِی مَکَّةَ وَ لَا یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یُحِلُّ ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ