تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْیِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَجُوزُ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا یُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِیُّ فَمَا فَوْقُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِیعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِی الذَّبْحِ سَوَاءٌ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یَقُولُ ضَحِّ بِکَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ
الکافی ج : 4 ص : 490
فَحْلٌ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَشْرَبُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ ذَکَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَی فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِیُّ یُضَحَّی بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ غَیْرُهُ وَ قَالَ یَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا یَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِیُّ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ کَانَ خَصِیّاً فَالنَّعْجَةُ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِینَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ التَّشْرِیمَ فِی الْ‏آذَانِ وَ الْخَرْمَ وَ لَا یَرَی بِهِ بَأْساً إِنْ کَانَ ثَقْبٌ فِی مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَ کَانَ یَقُولُ یُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ
8- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْکَبْشُ فِی أَرْضِکُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی هَدْیاً وَ کَانَ بِهِ عَیْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَی غَیْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ فَحْلًا سَمِیناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قَالَ وَ یُجْزِئُ فِی الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ
الکافی ج : 4 ص : 491
الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ یَشْتَرِیهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَی قَالَ وَ لَا أَدْرِی شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولَةٍ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الضَّحِیَّةِ تَکُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَقّاً فَلَا یَصْلُحُ
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْحَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُضْحِیَّةِ یُکْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَهُوَ یُجْزِئُ
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً
15- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
الکافی ج : 4 ص : 492
عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهَرِمِ الَّذِی وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْأَضَاحِیِّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِیناً أَجْزَأَکَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا یُجْزِئُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی کُلْیَتَیْهِ شَیْ‏ءٌ مِنَ الشَّحْمِ
16- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَهُمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِیدَةً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی کُلْیَتَیْهِمَا شَیْ‏ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتَا
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلَنِی بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْ‏آیَةِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ مَا الَّذِی أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی حَرَّمَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی شَیْ‏ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا کَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ بِمِنًی الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِیَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ یُضَحَّی بِالْجَبَلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِیهَا الْبَخَاتِیَّ وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ الْأَهْلِیَّةَ أَنْ یُضَحَّی بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِیَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَیْ‏ءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ