1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ یَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا یُتْرَکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِی التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ
الکافی ج : 4 ص : 95
ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَکَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُ أُمَّتِیَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ