تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الصَّائِمِ یُقَبِّلُ أَوْ یُبَاشِرُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّائِمِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ مِثْلِی وَ مِثْلُکَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَی الشَّهْوَتَیْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مِثْلِی تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ لَشَبِقٌ یَا أَبَا حَازِمٍ کَیْفَ طُعْمُکَ قُلْتُ إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِی وَ إِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِی قَالَ کَذَلِکَ أَنَا فَکَیْفَ أَنْتَ وَ النِّسَاءَ قُلْتُ وَ لَا شَیْ‏ءَ قَالَ وَ لَکِنِّی یَا أَبَا حَازِمٍ مَا أَشَاءُ شَیْئاً أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنِّی إِلَّا فَعَلْتُ
الکافی ج : 4 ص : 105