تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ کَانَ الْعَشِیُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ
4- صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ‏
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ
الکافی ج : 4 ص : 136
شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدَهُ
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ فَهَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ کَانَ الْعَشِیُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَی الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ
الکافی ج : 4 ص : 137
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُقْضَی عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ شَهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا تَقْضِی یُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ
الکافی ج : 4 ص : 138