تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

5بَابُ تَفْضِیلِ الْقَرَابَةِ فِی الزَّکَاةِ وَ مَنْ لَا یَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ یُعْطَوْا مِنَ الزَّکَاةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَیَأْتِینِی إِبَّانُ الزَّکَاةِ أَ فَأُعْطِیهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْسُبَ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِی قَرَابَتِی زَکَاةَ مَالِی وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّکَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ فَتُعْطِیهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِیَ دِینَکَ وَ عِرْضَکَ مِنْهُ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالِی وَ أَتْبَاعٌ یُحِبُّونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص وَ لَیْسَ یَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ لَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الزَّکَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَیْرُ عَارِفِینَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یَجْعَلُ الزَّکَاةَ وِقَایَةً لِمَالِهِ یُعْطِیهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ إِنْ أَرَادَ
الکافی ج : 3 ص : 52
55- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ
6- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الزَّکَاةِ یُعْطَی مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ لَهُ قَرَابَةٌ کُلُّهُمْ یَقُولُ بِکَ وَ لَهُ زَکَاةٌ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ جَمِیعَ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ
8- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ زَکَاتَهُ کُلَّهَا فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ هُمْ یَتَوَلَّوْنَکَ فَقَالَ نَعَمْ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ لِی أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً فَکَتَبَ ع أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکُمْ
10- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِی إِلَی وُلْدِ ابْنَتِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ