تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَی الطُّهْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً
الکافی ج : 3 ص : 76
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَةَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ
الکافی ج : 3 ص : 77
اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَالَ کُلُّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ