تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الزَّکَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَی مَنْ یَقْسِمُهَا فَتَضِیعُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
2- حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْهِ
3- حَرِیزٌ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ یُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
4- حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ‏
الکافی ج : 3 ص : 54
5لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِیعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الزَّکَاةِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَکَّ أَبُو أَحْمَدَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاةَ یَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَ الشَّیْ‏ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِی هُوَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ إِنَّمَا یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ کُنَّا مَعَ أَبِی بَصِیرٍ فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْیَاسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَخِی بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَیَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّکَاةِ أَقْسِمُهُ بِالْکُوفَةِ فَقُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَهَلْ عِنْدَکَ فِیهِ رِوَایَةٌ فَقَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَداً یَسْأَلُنِی عَنْهَا أَبَداً فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
الکافی ج : 3 ص : 55
5عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ لِلْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِینَ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وَ کَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ