تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُوجِبُ التَّیَمُّمَ وَ مَنْ تَیَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْکَ الْأَرْضُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ یُصَلِّی فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ کُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ
الکافی ج : 3 ص : 64
قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یُقِیمُ فِی الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلَّ فَیَأْکُلَکَ السَّبُعُ
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ
الکافی ج : 3 ص : 65
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ
9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِیدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ وَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَیَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ