تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ قِصَاصِ الزَّکَاةِ بِالدَّیْنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَیْنٍ لِی عَلَی قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّکَاةِ هَلْ لِی أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ‏
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
الکافی ج : 3 ص : 59
5یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ فَقِیرٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْفَقِیرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ مِنْ دَیْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ أَوْ یُعَالِجُ عَمَلًا یَتَقَلَّبُ فِیهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَیْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ أَوْ یَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الْفَقِیرِ وَفَاءٌ وَ لَا یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیُعْطِهِ مِنْ زَکَاتِهِ وَ لَا یُقَاصَّهُ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الزَّکَاةِ