تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

5بَابٌ فِیمَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَالَ فِکْرِی وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ یُزَکِّ أَحَدٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُظْهِرَهُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِی تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ یَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ یَشْتَرِیهَا فَیُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَی السُّلْطَانِ هَلْ عَلَیْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَی عَلَی هَذَا أَنْ تُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ
الکافی ج : 3 ص : 44
5سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ أَنَّهُ حَیْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‏آبَادَ وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ یَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَیْئاً فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا یَکُونُ فِیهَا
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْکَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِی کُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَکَاتِکَ وَ مَا لَمْ یَطْرَحْ فِی الْکُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَکَاتِکَ