تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَ یُحْدِثُ الْإِمَامُ فَیُقَدِّمُهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الثَّانِیَةُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُدْرِکُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا فَإِنَّهُمَا لَکَ الْأُولَیَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا لَمْ تُدْرِکْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَا تَدْخُلْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْبِقُنِی الْإِمَامُ بِالرَّکْعَةِ فَتَکُونُ لِی وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ کُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَکَةٌ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِیرَةَ قَرَأْتَ فِی الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِیَ ثِنْتَانِ لَکَ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ
الکافی ج : 3 ص : 82
3مَعَهُ إِلَّا رَکْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِیهَا وَ فِی الَّتِی تَلِیهَا وَ إِنْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ لَکَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً قَالَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَکَانَکَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ کَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ کَانَ قَائِماً قُمْتَ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَةُ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَکَبَّرَ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ‏
7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَیَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَکُونُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ فَیُقَدِّمُهُ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَجْلِسُ حَتَّی إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ فَکَانَ الَّذِی أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ التَّسْلِیمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا کَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِیَ عَلَیْهِ
8- عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّی بِهِمْ أَ یُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا صَلَاةً فَإِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی
الکافی ج : 3 ص : 83
3وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ یُجْزِئُ عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِهَا
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ یَعْتَدُّونَ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَیَّ شَیْ‏ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ الَّذِی یَفُوتُهُ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ قُلْتُ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ یَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَجِی‏ءُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنِّی أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ کَانَ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فِی مَقَامِکَ فَأَتِمَّ بِرَکْعَةٍ وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ
12- جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
الکافی ج : 3 ص : 84
3أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا الْأُولَی وَ کَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ص عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ وَ أَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِی قُدِّمَ مَا صَلَّی الْقَوْمُ قَالَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَی عَلَی صَلَاةِ الَّذِی کَانَ قَبْلَهُ
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ یَعُودُ فَیَرْکَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ قَالَ لَا