تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا یَقَعُ فِیهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ‏ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ کَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِی کِتَابِی تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً
2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ مَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ
5- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی السَّامِّ أَبْرَصَ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ
الکافی ج : 3 ص : 6
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْ‏آبَارِ فَقَالَ أَمَّا الْفَأْرَةُ وَ أَشْبَاهُهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ الْمَاءُ فَیُنْزَحَ حَتَّی یَطِیبَ فَإِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ
7- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ‏ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْیُنْزَحْ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْکَ الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرٍ فَیَرْعُفُ فِیهَا هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ بِئْرٌ یُخْرَجُ فِی مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ وَ قَالَ یَکْفِیکَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ
الکافی ج : 3 ص : 7
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً
12- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ یُعْجَنُ بِهِ ثُمَّ یُعْلَمُ أَنَّهُ کَانَ فِیهَا مَیِّتٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ