تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْعَاقِلَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ فَقَالَ مَا لِی بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِیرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَیِّ أَهْلِ الْبُلْدَانِ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِیرَةً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ
الکافی ج : 7 ص : 365
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتَهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابُ‏ی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابُ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابُ وَ کَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فِی النَّسَبِ سَوَاءً فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا یَکُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ حَبْسُهُ وَ أَدَبُهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَةِ

الکافی ج : 7 ص : 366
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً