تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ فَمِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ
الکافی ج : 7 ص : 277
أَوِ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ مِنْهُ مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ النَّارُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَیَقْتُلُهُ عَلَی دِینِهِ مُتَعَمِّداً فَقَدْ وَجَبَتْ فِیهِ النَّارُ حَتْماً وَ لَیْسَ لَهُ إِلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ وَ مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ قَتَلَ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ حُجَّةً مِنْ حُجَجِ اللَّهِ عَلَی دِینِهِ أَوْ مَا یَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ فَلَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ ذَلِکَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ فَیُقَادَ بِهِ فَیَکُونَ ذَلِکَ عِدْلَهُ لِأَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَبِیٌّ نَبِیّاً وَ لَا إِمَامٌ إِمَاماً وَ لَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلًا مُؤْمِناً عَالِماً عَلَی دِینِهِ فَیُقَادَ نَبِیٌّ بِنَبِیٍّ وَ لَا إِمَامٌ بِإِمَامٍ وَ لَا عَالِمٌ بِعَالِمٍ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی تَعَمُّدٍ مِنْهُ فَمِنْ هُنَا لَیْسَ لَهُ إِلَی التَّوْبَةِ سَبِیلٌ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ یَقْصِدُ رَجُلًا عَلَی غَیْرِ دِینٍ وَ لَکِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابُ الدُّنْیَا لِغَضَبٍ أَوْ حَسَدٍ فَیَقْتُلُهُ فَتَوْبَتُهُ أَنْ یُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهِ فَیُقَادَ بِهِ أَوْ یَقْبَلَ الْأَوْلِیَاءُ الدِّیَةَ وَ یَتُوبَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یَنْدَمَ وَ أَمَّا مَا یَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ الْقَوَدُ فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلًا فَوَکَزَهُ أَوْ رَکَلَهُ أَوْ رَمَاهُ بِشَیْ‏ءٍ لَا عَلَی جِهَةِ الْغَضَبِ فَأَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَیَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ عَلَی تَعَمُّدٍ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ ثُمَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ ذَلِکَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَیّاً وَ الْغَرِیمَةُ عَلَی أَنْ لَا یَعُودَ وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَإِ فَعَلَی ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الدِّیَةُ قَبْلُ وَ الْکَفَّارَةُ بَعْدُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ لَیْسَ فِیهِ دِیَةٌ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
الکافی ج : 7 ص : 278
وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَوَقَعَتْ بَیْنَهُمْ حَرْبٌ فَقُتِلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ فَلَا دِیَةَ لَهُ
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
فَإِنْ کَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلًا بَیْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِیثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلَی مُدَّةٍ فَقَتَلَ ذَلِکَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَإِ الَّذِی تَجِبُ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَیْرَهُ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الدِّیَةُ