تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ وُجُوهِ الْفَرَائِضِ

قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ جَعَلَ مَخَارِجَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ فَبَدَأَ بِالْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ الَّذِینَ هُمُ الْأَقْرَبُونَ وَ بِأَنْفُسِهِمْ یَتَقَرَّبُونَ لَا بِغَیْرِهِمْ وَ لَا یَسْقُطُونَ مِنَ الْمِیرَاثِ أَبَداً وَ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ حَضَرَ کُلُّهُمْ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهُمْ عَلَی مَا سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ حَضَرَ بَعْضُهُمْ فَکَذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَالْمَالُ کُلُّهُ لَهُ وَ لَا یَرِثُ مَعَهُ أَحَدٌ غَیْرُهُ إِذَا کَانَ غَیْرُهُ لَا یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ وَ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ إِلَّا مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَرِیقِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ کَذَلِکَ وَلَدُ الْإِخْوَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ لَا إِخْوَةٌ وَ هَذَا مِنْ أَمْرِ الْوَلَدِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ وَ لَا أَعْلَمُ بَیْنَ الْأُمَّةِ فِی ذَلِکَ اخْتِلَافاً فَهَؤُلَاءِ أَحَدُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
الکافی ج : 7 ص : 71
وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِی فَهُوَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَنَّی بِذِکْرِهِمَا بَعْدَ ذِکْرِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ فَلَهُمُ السَّهْمُ الْمُسَمَّی لَهُمْ وَ یَرِثُونَ مَعَ کُلِّ أَحَدٍ وَ لَا یَسْقُطُونَ مِنَ الْمِیرَاثِ أَبَداً وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَهُمُ الْکَلَالَةُ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا الْوَالِدَانِ لِأَنَّهُمْ لَا یَتَقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُونَ بِالْوَالِدَیْنِ فَمَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ کَانَ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ تَکُنِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ کَلَالَةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی الْأَخَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْمِیرَاثَ بِشَرْطٍ وَ قَدْ یَسْقُطُونَ فِی مَوَاضِعَ وَ لَا یَرِثُونَ شَیْئاً وَ لَیْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ الَّذِینَ لَا یَسْقُطُونَ عَنِ الْمِیرَاثِ أَبَداً فَإِذَا لَمْ یَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَلِلْکَلَالَةِ سِهَامُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا مَنْ کَانَ فِی مِثْلِ مَعْنَاهُمْ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الرَّابِعُ فَهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِینَ هُمْ أَبْعَدُ مِنَ الْکَلَالَةِ فَإِذَا لَمْ یَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ وَ لَا کَلَالَةٌ فَالْمِیرَاثُ لِأُولِی الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبِ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِقَرَابَتِهِ وَ لَا یَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا مَعَ الْکَلَالَةِ شَیْئاً وَ إِنَّمَا یَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالرَّحِمِ فَأَقْرَبُهُمْ إِلَی الْمَیِّتِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِیرَاثِ وَ إِذَا اسْتَوَوْا فِی الْبُطُونِ فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْفَرِیقَیْنِ أَبْعَدَ فَالْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ عَلَی مَا نَحْنُ ذَاکِرُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الکافی ج : 7 ص : 72