تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مِیرَاثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‏ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابُ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یُدْرَسْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یُدْرَسْ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا کِتَابُ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‏ بِبَعْضٍ فِی کِتَابُ اللَّهِ
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ یَرِثُ غَیْرُهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‏ بِبَعْضٍ فِی کِتَابُ اللَّهِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ

الکافی ج : 7 ص : 120
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ عَمَّیْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْ‏آخَرُ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِی لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ أَخْوَالًا وَ خَالَاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فِی هَذَا إِنَّمَا یَکُونُ الْمَالُ لِلَّتِی هِیَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ الَّتِی هِیَ لِلْأَبِ
9- وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ ص الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الْأَبِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِیبُ الْأُمِّ لِأَنَّ مِیرَاثَهُمَا إِنَّمَا یَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْمِثَالِ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ کَذَلِکَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخْوَالِ وَ بَنُو الْعَمَّاتِ وَ بَنُو الْخَالَاتِ عَلَی مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ یَقُومُونَ مَقَامَ
الکافی ج : 7 ص : 121
الْإِخْوَةِ وَ الْعَمُّ لَا یَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ یَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَی أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَلَا یُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ قَالَ یُونُسُ فِی هَذَا الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ غَلِطَ فِی ذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَی أَنَّ بَیْنَ الْعَمِّ وَ بَیْنَ الْمَیِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ کَذَلِکَ بَیْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَیْنَ الْمَیِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِیعاً مِنْ طَرِیقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً کَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَی مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا کَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَیِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَا فِی الْبُطُونِ سَوَاءً وَ کَذَلِکَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَ إِنْ کَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ نَفْسِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ لَیْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَیِّتِ وَ کَذَلِکَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَی مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ کُلُّ مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الْأَبِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالِابْنَةِ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِیرَاثَ الِابْنَةِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالِابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِیرَاثَ الِابْنِ عَلَی نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِی الْأُمِّ وَ الْأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةً وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَیْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا یَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِی هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ
الکافی ج : 7 ص : 122
وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخْوَالًا لِأَبٍ وَ أَخْوَالًا لِأُمٍّ فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ یَسْقُطُ الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَرَکَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ بَنِی عَمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ بَنَاتِ خَالٍ وَ بَنِی خَالٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَتَیِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِی هِیَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَیَا فِی الْبُطُونِ وَ هُمَا جَمِیعاً مِنْ طَرِیقِ الْأُمِّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

الکافی ج : 7 ص : 123
وَ إِنْ تَرَکَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِی الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّ أُمٍّ وَ خَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ هُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ هِیَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ الْأُخْرَی هِیَ بِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلَهَا أَیْضاً السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ بَقِیَ الثُّلُثَانِ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنْ ذَلِکَ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ ذَلِکَ الثُّلُثَانِ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ یَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ فَیَبْقَی أَرْبَعَةٌ فَلَیْسَ لِلْأَرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلَّا فِیهِ کَسْرٌ یُضْرَبُ سِتَّةٌ فِی ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَذْهَبُ السُّدُسَانِ سِتَّةٌ فَیَبْقَی اثْنَا عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ لِابْنِ الْأُخْتِ وَ الثُّلُثَانِ مِنْ ذَلِکَ ثَمَانِیَةٌ لِابْنَةِ الْأَخِ فَیَصِیرُ فِی یَدِ ابْنِ الْأُخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ یَصِیرُ فِی یَدَیْ بِنْتِ الْأَخِ إِحْدَی عَشَرَ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ سَقَطَتِ الْأُخْرَی وَ هِیَ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَیْنَهُمَا عَلَی قَدْرِ سِهَامِهَا وَ لَا یَرُدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْئاً فَإِنْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ خَالًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ إِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِیبُ
الکافی ج : 7 ص : 124
الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ نَصِیبُ الْأَبِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ هَذَا کَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ هَاهُنَا یَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ خَالَةَ الْأُمِّ وَ عَمَّةَ الْأَبِ فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَکَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِخَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ وَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ الثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَیْنِ الْبَاقِیَیْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الثُّلُثَانِ الْبَاقِیَانِ مِنَ الثُّلُثَیْنِ لِوُلْدِ الْعَمِّ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّهُ یُؤْخَذُ أَقَلُّ شَیْ‏ءٍ لَهُ ثُلُثٌ وَ

الکافی ج : 7 ص : 125
لِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَ هُوَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُ ثُلُثِهِ لَا یُقْسَمُ بَیْنَ وُلْدِ الْأَخْوَالِ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِی أَرْبَعَةٍ فَتَکُونُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ فَیَکُونُ ثُلُثُهُ اثْنَیْ عَشَرَ وَ ثُلُثَا ثُلُثِهِ ثَمَانِیَةً لَا یُقْسَمُ بَیْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لِأَنَّهُ یَنْکَسِرُ فَیُضْرَبُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ فِی ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ مِائَةً وَ ثَمَانِیَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ بَیْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَ بَقِیَ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِیَةٌ وَ بَقِیَ ثَمَانِیَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ وَ لِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ