تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثَةٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذْ رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی قَالَ یُجْلَدُ هُوَ فِی کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ‏
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَی قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ
الکافی ج : 7 ص : 206
جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَی فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَی لَمْ یُجْلَدْ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَی کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَةً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَی قَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ
الکافی ج : 7 ص : 207
جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ کَانَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلَانِ مُتَوَاخِیَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ أَوْصَی إِلَی الْ‏آخَرِ فِی حِفْظِ بُنَیَّةٍ کَانَتْ لَهُ فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ وَ أَنْزَلَهَا مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِی اللُّطْفِ وَ الْإِکْرَامِ وَ التَّعَاهُدِ ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ فَخَرَجَ وَ أَوْصَی امْرَأَتَهُ فِی الصَّبِیَّةِ فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتَّی إِذَا أَدْرَکَتِ الصَّبِیَّةُ وَ کَانَ لَهَا جَمَالٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ یَکْتُبُ فِی حِفْظِهَا وَ التَّعَاهُدِ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِکَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ یَقْدَمَ فَیَرَاهَا قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ فَیُعْجِبَهُ جَمَالُهَا فَیَتَزَوَّجَهَا فَعَمَدَتْ إِلَیْهَا هِیَ وَ نِسْوَةٌ مَعَهَا قَدْ کَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ فَأَمْسَکْنَهَا لَهَا ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ صَارَ فِی مَنْزِلِهِ دَعَا الْجَارِیَةَ فَأَبَتْ أَنْ تُجِیبَهُ اسْتِحْیَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَیْهِ فَأَلَحَّ عَلَیْهَا بِالدُّعَاءِ کُلَّ ذَلِکَ تَأْبَی أَنْ تُجِیبَهُ فَلَمَّا أَکْثَرَ عَلَیْهَا قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ دَعْهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحْیِی أَنْ تَأْتِیَکَ مِنْ ذَنْبٍ کَانَتْ فَعَلَتْهُ قَالَ لَهَا وَ مَا هُوَ قَالَتْ کَذَا وَ کَذَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ إِلَی الْجَارِیَةِ فَوَبَّخَهَا وَ قَالَ لَهَا وَیْحَکِ أَ مَا عَلِمْتِ مَا کُنْتُ أَصْنَعُ بِکِ مِنَ الْأَلْطَافِ وَ اللَّهِ مَا کُنْتُ أَعُدُّکِ إِلَّا لِبَعْضِ وُلْدِی أَوْ إِخْوَانِی وَ إِنْ کُنْتِ لَابْنَتِی فَمَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ أَمَّا إِذَا قِیلَ لَکَ مَا قِیلَ فَوَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِی رَمَتْنِی بِهِ امْرَأَتُکَ وَ لَقَدْ کَذَبَتْ عَلَیَّ وَ إِنَّ الْقِصَّةَ لَکَذَا وَ کَذَا وَ وَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ قَالَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِیَدِ امْرَأَتِهِ وَ یَدِ الْجَارِیَةِ فَمَضَی بِهِمَا حَتَّی أَجْلَسَهُمَا بَیْنَ یَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ کُلِّهَا وَ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ ع بَیْنَ یَدَیْ أَبِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اقْضِ فِیهَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع نَعَمْ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَةَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِیَّاهَا قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ کُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ

الکافی ج : 7 ص : 208
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ
14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً
15- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَی بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ یُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ وَ یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ
17- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَی لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فِعْلِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ
الکافی ج : 7 ص : 209
فِی حِلٍّ مِنْ قَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
20- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
21- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ تُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ قَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ
23- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ