تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ النَّوَادِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّةِ خَمْسِینَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ‏ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا

الکافی ج : 7 ص : 58
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَی بِهَا الرَّجُلُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فَیَأْتُونِّی بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَابُ‏اً وَاحِداً مِنْهَا
الکافی ج : 7 ص : 59
کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَةُ یَجْعَلُهَا فِی الْبِرِّ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی أَوْ لِمَنْ بَعْدَکَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ ع أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُ نِصْفَهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَةِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی کُلِّ ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیَّتِیَ الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُصَیِّرَ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَابُ‏اً عَلَی نَفْسِهِ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [بْنِ إِبْرَاهِیمَ ]بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ فَیَزِیدَ وَ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْ‏ءِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص
12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ جَعَلَ
الکافی ج : 7 ص : 60
کُلَّ شَیْ‏ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ یَا سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ فَأَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَةٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أَوْصَی لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنَهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنَهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالَا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِیَّةِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ یَخْرُجَا مِنْهُ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحُلُّ بَابُ‏نِهِ

الکافی ج : 7 ص : 61
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَرَ بْنَ عَلِیٍّ وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو یُوسُفَ الْقَاضِی لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ قَالَ فَادْنُ إِلَیَّ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لِی أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
الکافی ج : 7 ص : 62
عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ قَالَ دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِی بَعْدَ وَفَاةِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وَلَدِی قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَجْرِهِ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً عَلَی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ
19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ
الکافی ج : 7 ص : 63
دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ فِی الْحَجِّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فِی مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ یُحَازُ لِهَذِهِ الْوَصِیَّةِ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَ هُوَ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَصَّ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِی ذَا وَ ثُلُثاً فِی ذَا وَ ثُلُثاً فِی ذَا فَأَتَیْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَیْضاً کَمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَأَتَیْنَا أَبَا حَنِیفَةَ فَقَالَ کَمَا قَالَا فَخَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ فَقَالَ لِی سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِیَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ قُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِی سَأَلْتُکَ عَنْهُ فَقَالَ لِیَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا فَوَ اللَّهِ مَا قَالَ لِی خَیْراً وَ لَا شَرّاً وَ جِئْتُ إِلَی حَلْقَتِهِ وَ قَدْ طَرَحُوهَا وَ قَالُوا قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّهِ کَانَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَی رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لِی فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ
الکافی ج : 7 ص : 64
یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُهُ
24- وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِ عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَةِ فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَذَ ثُمَّ یَقْضِی
25- وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ فَقَالَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی
26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ یَعْنِی الرِّضَا ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ‏ءٍ قَدْ عَلِمَهُ
27- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ
الکافی ج : 7 ص : 65
أَنَّ لَهُ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ
28- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ غَارِماً فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغُرِّمُوا غُرْماً عَنْ أَبِیهِمْ فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَابْتَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَیْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ یُطْلِقُوا الْبَیْعَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُوهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ فَإِنَّمَا غُرِّمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً
29- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ
30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَةً عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَنِی عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ لِیُفَرَّقَ عَلَی إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یُعْرَفُ حَقُّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَکَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِیهِ مِنْ إِیصَالِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الکافی ج : 7 ص : 66
31- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتَا لَهُ وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَکَ مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَکَ مِنْهُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی لَهُ الْجَارِیَةَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ