تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً
الکافی ج : 7 ص : 128
وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ
الکافی ج : 7 ص : 129
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ شَیْئاً فَقَالَ لِی لَیْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ ]و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَاکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ کَیْلَا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الْأَرْضَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ‏ءٌ
10- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ
الکافی ج : 7 ص : 130
شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ وَ أَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهَا قَالَ قُلْتُ فَالثِّیَابُ قَالَ الثِّیَابُ لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا کَیْلَا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِی‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً فِی عَقَارِهِمْ