تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یَقْطَعُ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَی الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِیفَةٌ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
الکافی ج : 7 ص : 348
مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ عِدَّةٍ مَعَهُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِی هَذَا فَکُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ‏ءٌ قَالَ فَجَعَلَ یُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ فِی هَذَا وَ یَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ‏ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ کَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَیْ‏ءٌ فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِی هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْعَی فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِیهِ لَسَأَلْنَاکَ أَنْ تَأْتِیَنَا وَ لَکِنْ أَجِبْنَا فِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِیعُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ تَرَی شُغُلَ مَا أَنَا فِیهِ وَ قِبَلَکَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ شَیْ‏ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَسْأَلُکَ إِلَّا أَجَبْتَنَا فِیهِ فَلَیْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِی هَذَا شَیْ‏ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِیهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِی جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِکَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً قَالَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِکَ وَ قَالُوا ارْجِعْ إِلَیْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِیرَ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ‏ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‏ءٌ أُتِیَ إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ قَالَ فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَیْهِ فَأَجَابَ فِیهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسِتَّةٍ وَ ثَلَاثِینَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ یَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 7 ص : 349
قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَةُ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ کَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص