تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مِیرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاً
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یُنْقَصَانِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ
الکافی ج : 7 ص : 97
الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَابُ‏اً لِمُوسَی بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا رَجُلَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا شَیْ‏ءٌ إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ أُمّاً وَ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَیْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِیَ مَرْدُودَةٌ عَلَی سِهَامِ الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ‏ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ‏ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ‏ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ کَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وَلَدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَکْثَرَ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ

الکافی ج : 7 ص : 98