تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مِیرَاثِ الْقَاتِلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
2- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ
الکافی ج : 7 ص : 141
قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ تُسَلِّمُهَا لِأَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْ‏آخَرَ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ

الکافی ج : 7 ص : 142
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ ابْنَهُ غَیْرَ مُسْرِفٍ فِی ذَلِکَ یُرِیدُ تَأْدِیبَهُ فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذَلِکَ الضَّرْبِ وَرِثَهُ الْأَبُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ لِأَنَّ ذَلِکَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَأْدِیبِ وَلَدِهِ لِأَنَّهُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یُقِیمُ حَدّاً عَلَی رَجُلٍ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِ وَ لَا یُسَمَّی الْإِمَامُ قَاتِلًا وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ فَإِنْ کَانَ بِالِابْنِ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ فَبَطَّهُ الْأَبُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا لَیْسَ بِقَاتِلٍ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَرِثُهُ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ وَ الْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَی ذَلِکَ وَ إِلَی شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ لَمْ یَرِثْهُ وَ لَوْ کَانَ یَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ یَقُودُهَا فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ وَرِثَهُ وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِهِ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ أَنَّهُ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ حَقِّهِ أَوْ أَخْرَجَ کَنِیفاً أَوْ ظُلَّةً فَأَصَابَ شَیْ‏ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْعَاقِلَةِ وَ وَرِثَهُ لِأَنَّ هَذَا لَیْسَ بِقَاتِلٍ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی حَقِّهِ لَمْ یَکُنْ بِقَاتِلٍ وَ لَا وَجَبَ فِی ذَلِکَ دِیَةٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ فَإِخْرَاجُهُ ذَلِکَ الشَّیْ‏ءَ فِی غَیْرِ حَقِّهِ لَیْسَ هُوَ بِقَتْلٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ یَکُونُ فِی حَقِّهِ فَلَا یَکُونُ قَتْلًا وَ إِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّیَةَ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَ فِی غَیْرِ حَقِّهِ احْتِیَاطاً لِلدِّمَاءِ وَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ کَیْلَا یَتَعَدَّی النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَی مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِیهِ وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ وَ الْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَ کَانَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْعَاقِلَةِ وَ الْقَاتِلُ یَحْجُبُ وَ إِنْ لَمْ یَرِثْ قَالَ وَ لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا یَرِثُ وَ إِنْ قَتَلَ خَطَأً فَکَیْفَ یَرِثُ وَ هُوَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّیَةُ وَ إِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِیرَاثِ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ کَیْلَا یَقْتُلَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِی الْمَوَارِیثِ