1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا