تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْحَمَّامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ النَّارَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ یَهْتِکُ السِّتْرَ قَالَ وَ نَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی عُمَرَ وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
2- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْحَمَّامُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا یُکْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ

الکافی ج : 6 ص : 497
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْ‏آخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ مَرِضْتُ حَتَّی ذَهَبَ لَحْمِی فَدَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ص فَقَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَعُودَ إِلَیْکَ لَحْمُکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَیْکَ لَحْمُکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ یُورِثُ السِّلَّ
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِکَ شَیْ‏ءٌ یُطْفَأُ بِهِ عَنْکَ وَهَجُ الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ
6- عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَیْئاً فَأَکَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ قَالَ لَا بَلْ یُؤْکَلُ شَیْ‏ءٌ قَبْلَهُ یُطْفِئُ الْمَرَارَةَ وَ یُسَکِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدَّابِقِیِّ قَالَ دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ هُوَ قَیِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ یَا شَیْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ کَانَ یَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ قَالَ کَانَ یَدْخُلُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ عَلَی طَرَفِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ الَّذِی تَکْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَیْتُهُ فَقَالَ کَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ
الکافی ج : 6 ص : 498
وَ أَیُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا کُوفِیُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِکُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَی أَبِی کِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا فَلَمَّا کُنَّا فِی الْبَیْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّی فَقَالَ یَا کَهْلُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّی أَدْرَکْتُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْکَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِکَ حَتَّی عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَلِکَ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فَقَالَ أَدْرَکْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ یَا کَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ ع وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَی وَ اطَّلَی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَیْتُهُ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبَرَنِی قَائِدِی أَنَّکَ قَدِ اطَّلَیْتَ وَ طَلَیْتَ إِبْطَیْکَ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَیْنِ یُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِمْ فِی بَیْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِی الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاکَ مُنْذُ حِینٍ لِأَسْأَلَکَ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَکَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ‏
الکافی ج : 6 ص : 499
فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَ لَحْماً فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ یَوْماً وَ یَغِبُّ یَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَضْمُرَ وَ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ کُلَّ یَوْمٍ
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ لَهُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّ بِهِ فَیَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ
13- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّکَ بِدَقِیقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّیْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدَلُّکِ بِالدَّقِیقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ لِی بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ص فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی وَ یَتَدَلَّکُ بِالزَّیْتِ وَ الدَّقِیقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
16- عَلِیٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ
الکافی ج : 6 ص : 500
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِیمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِفَسَادٍ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِی فَلَتَّ لِیَ النَّقِیَّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَکْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِی مِنَ الْحَمَّامِ فِی شِتَاءٍ وَ لَا صَیْفٍ
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَقُولُ أَلَا لَا یَسْتَلْقِیَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا یَدْلُکَنَّ رِجْلَیْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْجُذَامَ
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ کُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِیَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّی خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکَ فَقَالَ طَهَّرَکُمُ اللَّهُ
21- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِیَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ طَابَ اسْتِحْمَامُکَ فَقَالَ یَا لُکَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالِاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ طَابَ حَمِیمُکَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِیمَ الْعَرَقُ قَالَ فَطَابَ حَمَّامُکَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِی فَأَیُّ شَیْ‏ءٍ لِی وَ لَکِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْکَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْکَ

الکافی ج : 6 ص : 501
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَی مَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّی ثُمَّ طَلَی هُوَ مَا تَحْتَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ
23- سَهْلٌ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ
24- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّکِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَکَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ
25- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِ مِصْرَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ
26- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْیَتَیْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَ قَالَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْیَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِیَدِکَ
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِکَ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ
28- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
الکافی ج : 6 ص : 502
عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَی عَوْرَتُهُ أَوْ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ أَوْ یَرَی هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ ذَلِکَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ
29- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْ‏آخِرِ فَلَا یُدْخِلْ حَلِیلَتَهُ الْحَمَّامَ
30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْ‏آخِرِ فَلَا یُرْسِلْ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ
31- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ قَالَ لَا بَأْسَ
32- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَی أَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ
33- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدُ یَنْظُرُ کَیْفَ صَوْتُهُ
34- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَضْطَجِعْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ
35- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْ‏آخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ یَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَنْ
الکافی ج : 6 ص : 503
أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلَی بَدَنِهِ أَلْقَی الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ بَابُ‏ی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّکَ لَتُوصِینَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَیْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ
36- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَیْهِ فِی الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ
37- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِی ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِکَ
38- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَکَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قَدِ اغْتُسِلَ فِیهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَقُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْعَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا وَ کُلُّ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ یَکُونُ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَیْنِ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَیْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ

الکافی ج : 6 ص : 504