تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا
2- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
الکافی ج : 6 ص : 107
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ‏ءٍ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ
5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ فَیُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَیْهِ فَقَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ عَلَی حَالِهِنَّ کَمَا أُدْخِلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ‏
6- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِی أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ
الکافی ج : 6 ص : 108
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ
10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‏ءٌ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ وَ امْرَأَتِهِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِی بِقِیمَتِهِ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَیْهِ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَی الْوَصِیفِ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دُفِعَ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ
14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا

الکافی ج : 6 ص : 109