تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 5
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ
الکافی ج : 5 ص : 461
أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ تَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فِیهَا فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا فَلَا یَکُونُ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ
الکافی ج : 5 ص : 462
الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ ع لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ