تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 5
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا یُسْلَمُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ
الکافی ج : 5 ص : 185
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ یُوَلَّی ذَلِکَ غَیْرُکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاهُ
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ
الکافی ج : 5 ص : 186
عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
9- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً
الکافی ج : 5 ص : 187
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ
12- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی‏ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ